المادة 3 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

أ- تحدد أنواع الرخص التي تمنح لتقديم خدمات السكك الحديدية على النحو التالي:- 1- رخصة التشغيل العام. 2- رخصة التشغيل الخاص. 3- رخصة إدارة البنية التحتية. 4- رخصة تقديم خدمات نقل الركاب. 5- رخصة تقديم خدمات نقل البضائع. 6- رخصة تشغيل القطارات عالية السرعة أو القطارات ذوات الطبيعة الخاصة. 7- رخصة تشغيل خدمات المناورة والتشكيل والساحات والمحطات. 8- رخصة تشغيل مرافق الصيانة والورش ومراكز التجهيز والإسناد الفني. 9- رخصة تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو رخصة صيانة أسطول الجر والأنظمة المرتبطة بهما. 10 - رخصة تشغيل أو إدارة مراكز التحكم والسيطرة وأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم الرقمي. 11 - رخصة تشغيل أو إدارة أنظمة الطاقة الكهربائية والأنظمة الكهروميكانيكية المرتبطة بالسكك الحديدية. 12 - رخصة تشغيل المحطات والمرافق والخدمات اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق التشغيلية المرتبطة بالسكك الحديدية. 13 - رخصة مزود خدمات التدريب والتأهيل والاختبارات والكفاءة المهنية للعاملين في قطاع السكك الحديدية. 14 - رخصة مزود الخدمات الرقمية أو أنظمة الأمن السيبراني أو الأنظمة الذكية المرتبطة بالتشغيل أو السلامة. 15 - رخصة التشغيل العابر للحدود أو التشغيل الدولي. 16 - رخصة التشغيل التجريبي أو المرحلي أو المؤقت. 17 - رخصة الجهات الفنية المعتمدة أو جهات التفتيش أو التدقيق أو التقييم أو التحقق أو الاعتماد أو التقييم المستقل أو جهات تقييم السلامة. 18 - رخصة مزودي خدمات إدارة الأصول أو الفحص الفني أو الاختبارات أو القياسات الفنية أو مراقبة الحالة الفنية للأصول. ب- لا يترتب على منح رخصة التشغيل العام أو رخصة إدارة البنية التحتية إعفاء المرخص له من الحصول على أي رخصة أخرى منصوص عليها في هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالأنشطة أو الخدمات أو الأعمال التخصصية أو الفنية أو التشغيلية أو المساندة التي تستوجب ترخيصا مستقلا وفقا لما تقرره الهيئة بهذا الخصوص. ج- يجوز الجمع بين أكثر من رخصة للمرخص له وفقا لطبيعة النشاط وبعد موافقة الهيئة واستيفاء متطلبات كل رخصة على حدة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. د - تعتبر الرخصة سارية المفعول إذا تم تقديم طلب تجديدها قبل انتهاء مدتها وفقا للإجراءات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام إلى حين صدور قرار من المجلس بشأن طلب التجديد، ما لم يقرر خلاف ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن أو المصلحة التشغيلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة