المادة 4 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

أ- يشترط في المشغل لأي من خدمات السكك الحديدية أن يكون شخصا معنويا. ب- تحدد مدة كل رخصة وفقا للجدول الملحق بهذا النظام، ويجوز تجديدها بعد التحقق من استمرار توافر شروط الترخيص ومتطلبات السلامة والامتثال الفني والتشغيلي. ج- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الهيئة. د- تنظم الرخصة بموجب عقد متضمنا الأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة