المادة 4 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014
أ- يشترط في المشغل لأي من خدمات السكك الحديدية أن يكون شخصا معنويا.
ب- تحدد مدة كل رخصة وفقا للجدول الملحق بهذا النظام، ويجوز تجديدها بعد التحقق من استمرار توافر شروط الترخيص ومتطلبات السلامة والامتثال الفني والتشغيلي.
ج- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الهيئة.
د- تنظم الرخصة بموجب عقد متضمنا الأحكام المنصوص عليها في المادة
(6) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026