المادة 2 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون السكك الحديدية. الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس.صفحة 1 من 5 المدير العام: مدير عام الهيئة. الرخصة: الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام القانون واحكام هذا النظام. المرخص له: الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة. المشغل: مقدم خدمة التشغيل العام أو التشغيل الخاص أو إدارة البنية التحتية وفقا لأحكام القانون. ملف السلامة: وثيقة منظمة ومدعمة بمجموعة من البراهين والأدلة توفر قناعة راسخة ومفهومة وصحيحة بأن تقديم خدمات السكك الحديدية آمنة وذلك وفقا لأسس ومعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة