المادة 2 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون السكك الحديدية.
الهيئة: هيئة تنظيم النقل البري.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.صفحة 1 من 5
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الرخصة: الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام القانون واحكام هذا النظام.
المرخص له: الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة.
المشغل: مقدم خدمة التشغيل العام أو التشغيل الخاص أو إدارة البنية التحتية وفقا لأحكام القانون.
ملف السلامة: وثيقة منظمة ومدعمة بمجموعة من البراهين والأدلة توفر قناعة راسخة ومفهومة وصحيحة بأن تقديم خدمات السكك الحديدية آمنة وذلك وفقا لأسس ومعايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026