المادة 1 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014
يسمى هذا النظام (نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة