المادة 1 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

يسمى هذا النظام (نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة