المادة 4 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

رتب المعلمين تعتمد المعايير المبينة ادناه في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة بموجب المادة (5) من هذا النظام:- أ-المؤهلات الاكاديمية والتربوية. ب- سنوات الخبرة في التعليم او أي خدمة تربوية في الوزارة. ج-البرامج التدريبية التربوية. د-الكفاءة في الاداء وفي الانتاج المتميز . ه- اجتياز الاختبارات المقررة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة