المادة 3 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

يهدف هذا النظام ، بصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:- أ-تحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لاحكام هذا النظام. ب-تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع. ج-تشجيع الاقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها باعتبارها مهنة شاقة . د-منح المعلم حوافز مادية تبنى على اساس الكفاءة والانتاجية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة