المادة 3 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
يهدف هذا النظام ، بصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:-
أ-تحسين اداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف ومهارات وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب-تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع.
ج-تشجيع الاقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها باعتبارها مهنة شاقة .
د-منح المعلم حوافز مادية تبنى على اساس الكفاءة والانتاجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026