المادة 2 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير : وزير التربية والتعليم.
الادارة: أي ادارة في مركز الوزارة.صفحة 1 من 9
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة او أي مديرية للتربية والتعليم في المحافظة او اللواء او المنطقة.
المدير: مدير المديرية.
المعلم: الموظف الذي يتولى التعليم او أي خدمة تربوية متخصصة في الوزارة.
المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة او مرحلة او اكثر من مراحل التعليم بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها اكثر من عشرة طلاب تعليماً نظامياً ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر.
المهنة الشاقة : المهنة التي يتطلب القيام بها مجهودا بدنيا ونفسيا عاليا.
البرناج التدريي : برنامج تقره الوزارة وتنفذه لكل رتبة من الرتب المنصوص عليها في هذا النظام أو ينفذ من خلال أي جهة معتمدة وفق التشريعات النافذة على ان يكون البرنامج في هذه الحالة معتمدا من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026