المادة 5 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

تصنف رتب المعلمين في مسارين على النحو التالي:- أ- المسار الاول ويشمل الرتب التي يتولى شاغلوها التعليم وهي:- 1- رتبة معلم. 2- رتبة معلم اول. 3- رتبة معلم خبير. ب- المسار الثاني ويشمل الرتب التي يقوم شاغلوها بالخدمات التربوية المتخصصة وهي:- 1- رتبة مساند تربوي. 2- رتبة اداري تربوي اول. 3- رتبة اداري تربوي خبير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة