المادة 5 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
تصنف رتب المعلمين في مسارين على النحو التالي:-
أ- المسار الاول ويشمل الرتب التي يتولى شاغلوها التعليم وهي:-
1- رتبة معلم.
2- رتبة معلم اول.
3- رتبة معلم خبير.
ب- المسار الثاني ويشمل الرتب التي يقوم شاغلوها بالخدمات التربوية المتخصصة وهي:-
1- رتبة مساند تربوي.
2- رتبة اداري تربوي اول.
3- رتبة اداري تربوي خبير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026