المادة 20 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

أ- تحفظ نسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين في مديريات التربية والتعليم في الميدان وترسل النسخة الثانية الى مركز الوزارة ليتم حفظها في ملفات المعلمين. ب-تزود الوزراة ديوان الخدمة المدنية بنسخة من تقارير تقييم اداء المعلمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة