المادة 21 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

أ- بالاضافة الى أي علاوة مقررة بمقتضى التشريعات النافذة ، يمنح المعلمون الذين يشغلون الرتب المبينة ادناه حوافز بنسب من الراتب الاساسي على النحو التالي:- 1-(%6) لكل من رتبة معلم ورتبة مساند تربوي . 2-(%16) لكل من رتبة معلم اول ورتبة اداري تربوي اول . 3-(%32) لكل من رتبة معلم خبير ورتبة اداري تربوي خبير . ب-لا يجوز الجمع بين أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة