المادة 19 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

مع مراعاة احكام البند (6) من الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام:- أ-يشكل الوزير لجانا تختص بالنظر في الاعتراضات على التقارير السنوية. ب-تنظر اللجان في هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة