المادة 16 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
تقييم الاداء
أ- تعد الوزارة نماذج خاصة بسجلات اداء المعلمين ويتولى الرئيس المباشر في العمل تدوين المعلومات والبيانات المتعلقة بالمعلم وادائه في السجل بصورة منتظمة وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير لهذه الغاية ويجوز اعداد اكثر من نموذج لسجل الاداء حسب طبيعة الاعمال والمهام.
ب- تحدد المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمتعلقة بالمعلم وادائه التي يجب تدوينها في السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026