المادة 15 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
يمنح المعلم إذا كانت رتبته معلما أو مساندا تربويا فأعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبداالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز رتبة أعلى من رتبته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026