المادة 17 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002
يراعى في عملية تقييم الاداء الدقة والموضوعية المتعلقة بمايلي:-
أ-التقيد بسجل اداء المعلم.
ب-تنوع اساليب التقييم وادواته.
ج-شمولية التقييم.
د-انتظام فترات التقييم خلال العام واستمراريتها.
ه- علنية التقييم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026