المادة 17 من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 61 لسنة 2002

يراعى في عملية تقييم الاداء الدقة والموضوعية المتعلقة بمايلي:- أ-التقيد بسجل اداء المعلم. ب-تنوع اساليب التقييم وادواته. ج-شمولية التقييم. د-انتظام فترات التقييم خلال العام واستمراريتها. ه- علنية التقييم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة