المادة 2 من نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 37 لسنة 1962
أ - تكون الرتب في الامن العام لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي:- نائب، عريف، شرطي
ب- 1- تكون الشارة التي يحملها النائب من ثلاثة اشرطة حسب النموذج الذي يقرره مدير الامن العام وتعلق على الذراعين.
2- تكون الشارة التي يحملها العريف من شريطتين حسب النموذج الذي يقرره مدير الامن العام وتعلق على الذراعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026