الأنظمة
نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 37 لسنة 1962
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رتب افراد الامن العام لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من 1962/6/1.
- المادة 2أ - تكون الرتب في الامن العام لمن هم دون رتبة ضابط كما يلي:- نائب، عريف، شرطي ب- 1- تكون الشارة التي يحملها النائب من ثلاثة اشرطة حسب النموذج الذي يقرره مدير الامن العام …
- المادة 3تلغى رتبة شرطي اول ونقيب ووكيل من مرتب الامن العام على ان يبقى مشغلو هذه الرتب الحاليين برتبهم المذكورة الى ان يتم الاستغناء عن تلك الرتب بطريق الترفيع او الإحالة على الت…