المادة 1 من نظام رتب افراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 6 من قانون الامن العام رقم 801 لسنة 1958 رقم 37 لسنة 1962
يسمى هذا النظام (نظام رتب افراد الامن العام لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من 1962/6/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026