الأنظمة
نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دائرة العطاءات الحكومية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال الع…
- المادة 3أ- تنشأ دائرة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين والمستشارين الفنيين والقانونيين. ب- ترتبط الدائرة بالوزير. ج- تتولى الدائرة الم…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير . ج- المديريات التالية:- 1- مديرية المناقصات. 2- مديرية التصنيف والترخيص. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- م…
- المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 2- وحدة العلاق…
- المادة 6أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية ستة من المديرين في الدائرة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير…
- المادة 7للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 8يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأسالي…