الأنظمة

نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دائرة العطاءات الحكومية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال الع…
  3. المادة 3أ- تنشأ دائرة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين والمستشارين الفنيين والقانونيين. ب- ترتبط الدائرة بالوزير. ج- تتولى الدائرة الم…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير . ج- المديريات التالية:- 1- مديرية المناقصات. 2- مديرية التصنيف والترخيص. 3- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 4- م…
  5. المادة 5أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من:- 1-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. 2- وحدة العلاق…
  6. المادة 6أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية ستة من المديرين في الدائرة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير…
  7. المادة 7للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  8. المادة 8يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأسالي…