المادة 8 من نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020
يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام والشعب في الدائرة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026