المادة 3 من نظام دائرة العطاءات الحكومية رقم 43 لسنة 2020

أ- تنشأ دائرة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين والمستشارين الفنيين والقانونيين. ب- ترتبط الدائرة بالوزير. ج- تتولى الدائرة المهام والواجبات المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية والتي كانت تتولاها دائرة العطاءات الحكومية المنشأة بمقتضى نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتحل محلها في الالتزامات القانونية كافة وتعتبر الخلف القانوني لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة