المادة 13 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
لغايات الاستفادة من الحوافز المنصوص عليها في هذا النظام على المكلف ارفاق الوثائق المطلوبة جميعها المنصوص عليها في هذا النظام مع الاقرار الضريبي وللدائرة طلب أي وثائق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026