المادة 12 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام على المكلف تقديم سند تسجيل قطعة الأرض المقامة عليها المنشأة وشهادة من بلدية المنطقة التي تتبع لها قطعة الارض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026