المادة 12 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020

لغايات تطبيق التخفيض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام على المكلف تقديم سند تسجيل قطعة الأرض المقامة عليها المنشأة وشهادة من بلدية المنطقة التي تتبع لها قطعة الارض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة