المادة 14 من نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 18 لسنة 2020
يمنح المكلف في نشاط صناعة الادوية نسبة التخفيض الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام كاملة عند تحقيقه ما نسبته (100%) من مجموع نسبة المعايير الواردةفي ذلك الجدول ويمنح المكلف في باقي الأنشطة الصناعية المنصوص عليها في هذا النظام نسبة التخفيض كاملة الواردة في الجدولين (1) و(3) الملحقين بهذا النظام عند تحقيقه ما نسبته (160%) من مجموع نسبة المعايير الواردة في هذين الجدولين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026