الأنظمة
نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم ( رقم 20 لسنة 1973
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تمنح رخصة الصيد للاردني والاجنبي المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لقاء رسم قدره عشرون دينارا وفق الشروط التالية:- أ- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية. ب- لا يجوز…
- المادة 3يمنح الاجنبي غير المقيم في المملكة رخصة صيد مؤقتة مدتها شهر واحد لقاء رسم قدره عشرون دينارا مع التقيد باحكام هذا النظام.
- المادة 4يتم صيد الحيوانات والطيور في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 5يمنع الصيد بجميع انواعه في المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي باستثناء منطقة الازرق واية مناطق اخرى يحددها الوزير بقرار يصدره بتنسيب من اللجنة المختصة ويع…
- المادة 6يخضع صيد البدن والغزال الجبلي (الحمري) في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي لقرارات يصدرها الوزير بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
- المادة 7أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يسمح للصياد الذي يحمل سلاحا مرخصا ورخصة صيد سارية المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المس…
- المادة 8يلغى نظام وقاية الصيد رقم (47) لعام 1972 وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. 11 / 9 / 1973 .