المادة 2 من نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم ( رقم 20 لسنة 1973

تمنح رخصة الصيد للاردني والاجنبي المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لقاء رسم قدره عشرون دينارا وفق الشروط التالية:- أ- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية. ب- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر. ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اصدارها مع التقيد بأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك