المادة 5 من نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم ( رقم 20 لسنة 1973
يمنع الصيد بجميع انواعه في المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي باستثناء منطقة الازرق واية مناطق اخرى يحددها الوزير بقرار يصدره بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026