المادة 38 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
اذا اتخذ المسجل قرارا استنادا للصلاحيات المخولة له وفق احكام هذا النظام فعليه ان يبلغ قراره لطالب التسجيل او مالك الحق وللمعترض ولطالب شطب التصميم ، ان وجد ، ولكل ذي علاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026