المادة 39 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

يصدر المسجل شهادة لمالك الحق تفيد دفع رسوم التسجيل المقررة حسب الاصول وفقا للنموذج رقم (9) ويقيد في السجل تاريخ دفع الرسوم والحصول على تلك الشهادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك