المادة 37 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
يقدم ذوو العلاقة الطلب للحصول على نسخة من شهادة التصميم المحمي عند فقدها او تلفها حسب صيغة النموذج رقم (6) من الملحق الثاني من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026