المادة 32 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
اذا صادف آخر يوم من المدة المعينة في القانون او هذا النظام ، للقيام باي عمل او اتخاذ أي اجراءات ، يوم عطلة رسمية فتمدد هذه المدة الى اول يوم عمل يليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026