المادة 31 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

أ- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع في المملكة امام الكاتب العدل او قاضي الصلح. ب- تنظم التصاريح المشفوعة باليمين وتوقع خارج المملكة امام الكاتب العدل او من يقوم مقامه او قاض على ان يصادق عليها من الجهات المختصة حسب الاصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك