المادة 30 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002

أ- يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي يقتضي هذا النظام تقديمها او التي تم استعمالها في أي اجراء بمقتضاه بذكر الموضوع او الموضوعات التي تتعلق بها ، وان تكون بصيغة المتكلم وتقسم الى فقرات بالتتابع وتقتصر كل فقرة منها على موضوع واحد بقدر الامكان. ب- يجب ان يذكر في كل تصريح مشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل اقامته المعتاد وان يكون مطبوعا ويذكر فيه اسم وعنوان الشخص الذي تم التصريح بالنيابة عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة