المادة 29 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
تسري على طلب شطب بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه الى مالك الحق احكام المواد (23) و(24) و(25) و(26) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال ، وفقا لما يقرره المسجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026