المادة 28 من نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
أ- يقدم طلب شطب تسجيل التصميم المحمي بمقتضى المادة (13) من القانون وفقا للنموذج رقم (8) من الملحق الثاني من هذا النظام بعد دفع الرسم المقرر على ان يذكر فيه السبب او الاسباب التي يستند اليها طالب الشطب على التسجيل.
ب- يتم توقيع الطلب من طالب الشطب او وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الشطب والوقائع والاسباب التي استند اليها في طلبه ويبلغ المسجل مالك الحق بنسخة من ذلك الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026