المادة 9 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
تلتزم أي منشاة قائمة في أي محافظة بتسمية موظف يكون مسؤولا امام لجنة العمليات المحلية عن تنفيذ خطة الطوارئ في المنشأة التي يعمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026