المادة 8 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
تراعي لجنة العمليات المحلية عند وضع خطة الطوارئ اصدار الارشادات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة على ان تتضمن ما يلي:-
أ-تحديد مهام الافراد المسؤولين عن التعامل مع الحالة الطارئة ووسائل الاتصال بهم.
ب-الاجراءات الخاصة بالاتصال والتجهيزات لتوزيع القوى البشرية والمعدات.
ج-الاجراءات التي تحدد طريقة الاتصال بالوزارة ولجنة العمليات المحلية والجهات الاخرى المعنية.
د- تحديد الامكانات المتوافرة للاستجابة للحالات الطارئة في المنطقة بما في ذلك القوى البشرية والمعدات الخاصة بالجهات الرسمية والاهلية والخاصة.
ه- تحديد الوسائل اللازمة لحماية المنشآت ذات الحساسية البيئية.
و-تحديد المصادر المحتملة للتلوث والاضرار التي قد تنجم عنها.
ز-تنظيم سجلات خاصة بالمعلومات والتعليمات المتعلقة بالحالات الطارئة واجراءات توثيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026