المادة 10 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
على كل منشأة توفير متطلبات الحماية اللازمة من قوى بشرية وادوات ومعدات تكون جاهزة للاستعمال في أي حالة طارئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك