المادة 11 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
تلتزم المنشأة التي تتعامل مع المواد الخطرة بتقديم تقرير دوري الى لجنة العمليات المحلية متضمنا كمية تلك المواد ونوعيتها ومدى خطورتها واماكنها واماكن وجود معدات المكافحة فيها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026