المادة 12 من نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة رقم 26 لسنة 2005
تلتزم المنشأة بازالة مخلفات التعامل مع الحالات الطارئة فيها وتأمين المتطلبات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك المعدات والقوى البشرية ووفقا لمعايير تحددها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026