المادة 9 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
في الحالات التى يكون فيها الحدث بحاجة الى الحماية والرعاية وفق أحكام هذا النظام وتم إيداعه في دار رعاية الأحداث يتم تحويل ملفه إلى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال متابعة الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026