المادة 8 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

أ- مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام، يتم إغلاق ملف الحالة بقرار صادر عن قاضي تنفيذ الحكم ويراعي في قراره تقرير إدارة الحالة الصادر عن المنسق وتوصية مراقب السلوك حول سبب إغلاق ملف الحالة وأي بينات أخرى يراها مناسبة. ب- يتم تبليغ المنسق بقرار إغلاق الملف من خلال مراقب السلوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة