المادة 7 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
على مراقب السلوك الترتيب مع المنسق لمتابعة تنفيذ خطة التدخل ومراجعتها بشكل مستمر وإدخال أي تعديلات عليها بناء على نتائج عملية المتابعة والتقييم والتوصيات التي تقدمها الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وفي حال التعديل على الخطة يتم تزويد قاضي تنفيذ الحكم بالخطة المعدلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026