المادة 10 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التنسيقية) برئاسة مدير المديرية، وعضوية الجهات التالية:- 1- ممثل عن المجلس القضائي يسميه رئيسه. 2- ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها. 3- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها. 5- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها. 6- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزيرها. 7- ممثل عن شرطة الأحداث يسميه مدير الأمن العام. 8- ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس. 9- ممثل عن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/إدارة البحث الجنائي يسميه مدير الأمن العام. 10- ممثلان اثنان عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة يسميهما الوزير وله استبدال غيرهما بهما في أي وقت. 11- رئيس قسم مكافحة عمل الأطفال في الوزارة مقررا للجنة. ب- يسمي الوزير أحد اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة