المادة 11 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة الأولويات الوطنية ورسم خارطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأحداث وتحديثها بشكل مستمر.
ب- تنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والشريكة المعنية بحماية الحدث العامل والإطار الوطني والاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأحداث.
ج- تطوير قاعدة بيانات حالات عمل الأحداث.
د- معالجة التحديات التى تطرأ أثناء التدخلات مع حالات عمل الأحداث أو أسرهم.
ه-المساهمة في توفير بيئة عمل ملائمة للأحداث العاملين وفق أحكام قانون العمل.
و- التنسيب للوزير باعتماد جهات تنفيذ إدارة الحالة ومقدم الخدمة والمنسق والمشرف بما فيها المؤسسات المماثلة لدور رعاية الأحداث.
ز- التنسيب للوزير باعتماد كافة النماذج المتعلقة بإدارة الحالة.
ح- التنسيب للوزير بإصدار تعليمات التبليغ وإدارة الحالة.
ط- متابعة كافة مخرجات المشاريع الوطنية والمؤتمرات العربية والإقليمية، ونشر الوعي حول قضايا عمل الأحداث.
ي-رفع تقارير دورية للوزير كل ثلاثة أشهر حول الإجراءات والإحصائيات والاحتياجات والتحديات والتوصيات اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026