المادة 12 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024

أ - للمديرية إسناد إدارة الحالة إلى أي جهة من الجهات المعتمدة بقرار من الوزير. ب - تلتزم الجهات المحال عليها الحالة بتنفيذ خطة التدخل وتقديم الخدمات للحالات المحالة إليها وإعداد تقارير المتابعة وتقديمها للمنسق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة