المادة 12 من نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024
أ - للمديرية إسناد إدارة الحالة إلى أي جهة من الجهات المعتمدة بقرار من الوزير.
ب - تلتزم الجهات المحال عليها الحالة بتنفيذ خطة التدخل وتقديم الخدمات للحالات المحالة إليها وإعداد تقارير المتابعة وتقديمها للمنسق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026