المادة 2 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994

أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة علىالسلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية خلال السنة (50000) خمسين الف دينار. ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الخدمات المؤداة محليا الخاضعة للضريبة خلال السنة (25000) خمسة وعشرين الف دينار. ج- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الجمع بين انتاج سلع خاضعة لضريبة نسبية وخدمات محلية خاضعة للضريبة خلال السنة ( 25000) خمسة وعشرين الف دينار. د- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة (10000) عشرة الاف دينار. ه- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه لدى الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك