المادة 2 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994
أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة علىالسلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية خلال السنة (50000) خمسين الف دينار.
ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الخدمات المؤداة محليا الخاضعة للضريبة خلال السنة (25000) خمسة وعشرين الف دينار.
ج- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الجمع بين انتاج سلع خاضعة لضريبة نسبية وخدمات محلية خاضعة للضريبة خلال السنة ( 25000) خمسة وعشرين الف دينار.
د- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة (10000) عشرة الاف دينار.
ه- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه لدى الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026