الأنظمة

نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام حد التسجيل لغابات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل بع اعتباراً من 1994/6/4.
  2. المادة 2أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة علىالسلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية خلال السنة (50000) خمسين الف دينار. ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الخدمات ال…
  3. المادة 3أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية وعلى الخدمات المؤداة محليا ، خلال السنة - 100000 - مائة الف دينار, ب- يكون حد التسجيل ل…