المادة 1 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994

يسمى هذا النظام ( نظام حد التسجيل لغابات الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 ) ويعمل بع اعتباراً من 1994/6/4.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة