المادة 5 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978
تشترك في السحب كل بطاقة حساب ويكون رصيدها عشرة دنانير او اكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك