المادة 5 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978

تشترك في السحب كل بطاقة حساب ويكون رصيدها عشرة دنانير او اكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك