المادة 6 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد رقم 24 لسنة 1978
أ- تشرف على عملية السحب لجنة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس.
ب- يكون النصاب القانوني للجنة من اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026